السيد محمد علي الموسوي الحمامي
45
هداية العقول في شرح كفاية الأصول
قال : لا ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله : فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك في كلا الموردين